ولو قال : بعته فبلغه يا فلان فبلغه غيره جاز فليحفظ .   ( ولا يتوقف شطر العقد فيه ) أي البيع ( على قبول غائب )  فلو قال بعت فلانا الغائب فبلغه فقبل  لم ينعقد ( اتفاقا ) إلا إذا كان بكتابة أو رسالة فيعتبر مجلس بلوغها . 
( كما ) لا يتوقف . ( في النكاح على الأظهر ) خلافا للثاني ،  [ ص: 513 ] فله الرجوع ; لأنه عقد معاوضة بخلاف الخلع والعتق على مال حيث يتوقف اتفاقا فلا رجوع ; لأنه يمين نهاية 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					