[ ص: 516 ] فروع ] ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا . بيع البراءات التي يكتبها الديوان على العمال لا يصح بخلاف بيع حظوظ الأئمة [ ص: 517 ] لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا أشباه وقنية . ومفاده : أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي بحر وتعقبه في النهر


