( وإذا أوجب واحد قبل الآخر ) بائعا كان أو مشتريا  [ ص: 526 ] في المجلس )  لأن خيار القبول مقيد به ( كل المبيع بكل الثمن ، أو ترك ) لئلا يلزم تفريق الصفقة ( إلا إذا ) أعاد الإيجاب والقبول  [ ص: 527 ] أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلا لا ، وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني  أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند  أبي يوسف   ومحمد  وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان 
     	
		
				
						
						
