( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر    ) قيد للمسألتين فبالذكر أولى . ( مثمرة كانت أو لا ) صغيرة أو كبيرة  [ ص: 551 ] إلا اليابسة لأنها على شرف القلع فتح ( إذا كانت موضوعة فيها ) كالبناء ( للقرار ) فلو فيها صغار تقلع زمن الربيع إن من أصلها تدخل وإن من وجه الأرض لا إلا بالشرط وتمامه في شرح الوهبانية . 
     	
		
				
						
						
