( ويؤمر البائع بقطعهما ) الزرع والثمر ( وتسليم المبيع ) الأرض والشجر عند وجوب تسليمهما  ، فلو لم ينقد الثمن لم يؤمر به خانية . 
( وإن لم يظهر ) صلاحه لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجبر على تسليمه فارغا ( كما لو أوصى بنخل لرجل وعليه بسر حيث يجبر الورثة على قطع البسر هو المختار ) من الرواية ولوالجية وما في الفصولين باع أرضا بدون الزرع فهو للبائع بأجر مثلها محمول على ما إذا رضي المشتري نهر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					