( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا )  [ ص: 603 ] بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) . الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها ، وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده  ، وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني  لا كخيار شرط ، وصححه قاضي خان  وغيره . 
     	
		
				
						
						
