( اشترى جارية لها لبن فأرضعت صبيا له ثم وجد بها عيبا  كان له أن يردها ) ; ; لأنه استخدام ،  [ ص: 44 ] بخلاف الشاة المصراة فلا يردها مع لبنها أو صاع تمر بل يرجع بالنقصان على المختار شروح مجمع وحررناه فيما علقناه على المنار ( كما لو استخدمها ) في غير ذلك ، ففي المبسوط الاستخدام بعد العلم بالعيب ليس برضا استحسانا ; لأن الناس يتوسعون فيه فهو للاختبار . وفي البزازية : الصحيح أنه رضا في المرة الثانية إلا إذا كان في نوع آخر وفي الصغرى أنه مرة ليس برضا إلا على كره من العبد بحر ( قال المشتري ليس به ) بالمبيع ( أصبع زائدة أو نحوها مما لا يحدث ) مثله في تلك المدة ( ثم وجد به ذلك  كان له الرد ) بلا يمين لما مر . 
     	
		
				
						
						
