( والمزابنة ) هي بيع الرطب على النخل بتمر مقطوع  مثل كيله تقديرا شروح مجمع ، ومثله العنب بالزبيب عناية للنهي ولشبهة الربا . قال المصنف    : فلو لم يكن رطبا جاز لاختلاف الجنس ( والملامسة ) للسلعة ( والمنابذة ) أي نبذها للمشتري ( وإلقاء الحجر ) عليها ، وهي من بيوع الجاهلية فنهي عنها كلها عيني   [ ص: 66 ] لوجود القمار ، فكانت فاسدة إن سبق ذكر الثمن بحر 
     	
		
				
						
						
