[ ص: 68 ]   ( ويباع دود القز ) أي الإبريسم ( وبيضه ) أي بزره ، وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود ( والنحل ) المحرز ، وهو دود العسل ، وهذا عند  محمد  ، وبه قالت الثلاثة ، وبه يفتى عيني  وابن ملك  وخلاصة وغيرها . وجوز  أبو الليث  بيع العلق ، وبه يفتى للحاجة مجتبى ( بخلاف غيرهما من الهوام ) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان ، إلا السمك وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه . 
 [ ص: 69 ] والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع مجتبى ، واعتمده المصنف  وسيجيء في المتفرقات . 
[ فرع ] إنما تجوز الشركة في القز  إذا كان البيض منهما والعمل منهما وهو بينهما أنصافا لا أثلاثا ، فلو دفع بزر القز أو بقرة أو دجاجا لآخر بالعلف مناصفة فالخارج كله للمالك لحدوثه من ملكه وعليه قيمة العلف وأجر مثل العامل عيني  ملخصا ، ومثله دفع البيض كما لا يخفى 
     	
		 [ ص: 68 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					