( و ) بيع ( زيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا )   [ ص: 77 ] لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره )    ( فالقول للمشتري ) بيمينه ; لأنه قابض أو منكر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					