( وصح بيع الطريق    )  [ ص: 78 ] وفي الشرنبلالية عن الخانية : لا يصح ومن قسمة الوهبانية : وليس لهم قال  الإمام  تقاسم بدرب ولم ينفذ كذا البيع يذكر وفي معاياتها  [ ص: 79 ] وارتضاه في ألغاز الأشباه :     ومالك أرض ليس يملك بيعها 
لغير شريك ثم لو منه ينظر   ( حد ) أي بين له طول وعرض ( أولا وهبته ) وإن لم يبين يقدر بعرض باب الدار العظمى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					