( وإذا قبض المشتري المبيع برضا )  عبر ابن الكمال  بإذن ( بائعه صريحا أو دلالة )  [ ص: 89 ] بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته ( في البيع الفاسد ) وبه خرج الباطل وتقدم مع حكمه وحينئذ فلا حاجة لقول الهداية والعناية : وكل من عوضيه مال كما أفاده ابن الكمال  ، لكن أجاب سعدي  بأنه لما كان الفاسد يعم الباطل مجازا كما مر حقق إخراجه بذلك فتنبه . 
( ولم ينهه ) البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط ( ملكه ) إلا في ثلاث في بيع الهازل وفي شراء الأب من ماله لطفله أو بيعه له كذلك فاسدا لا يملكه حتى يستعمله 
     	
		
				
						
						
