( فإن باعه ) أي باع المشتري المشترى فاسدا ( بيعا صحيحا باتا )  فلو فاسدا أو بخيار لم يمتنع الفسخ ( لغير بائعه ) فلو منه كان نقضا للأول كما علمت ( وفساده بغير الإكراه ) فلو به ينقض كل تصرفات المشتري ( أو وهبه وسلم أو أعتقه ) أو كاتبه أو استولدها ولو لم تحبل ردها مع عقرها اتفاقا سراج ( بعد قبضه ) فلو قبله لم يعتق بعتقه بل بعتق البائع بأمره ، وكذا لو أمره بطحن الحنطة أو ذبح الشاة فيصير المشتري قابضا اقتضاء  [ ص: 93 ] فقد ملك المأمور ما لا يملكه الآمر وما في الخانية على خلاف هذا إما رواية أو غلط من الكاتب كما بسطه العمادي    ( أو وقفه ) وقفا صحيحا ، لأنه استهلكه حين وقفه وأخرجه عن ملكه . 
وما في جامع الفصولين على خلاف هذا غير صحيح كما بسطه المصنف    ( أو رهنه أو أوصى ) أو تصدق ( به ) نفذ البيع الفاسد في جميع ما مر  [ ص: 94 ] وامتنع الفسخ لتعلق حق العبد به إلا في أربع مذكورة في الأشباه ، وكذا كل تصرف قولي غير إجارة ونكاح وهل يبطل نكاح الأمة بالفسخ ، المختار  نعم السجاعي ، ومتى زال المانع  [ ص: 95 ] كرجوع هبة وعجز مكاتب وفك رهن عاد حق الفسخ لو قبل القضاء بالقيمة لا بعده ( ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما ) فيحلفه الوارث به يفتى ( و ) بعد الفسخ ( لا يأخذه ) بائعه ( حتى يرد ثمنه ) المنقود ، بخلاف ما لو شرى من مديونه بدينه شراء فاسدا فليس للمشتري حبسه لاستيفاء دينه كإجارة ورهن وعقد صحيح ، والفرق في الكافي  [ ص: 96 ] 
( فإن مات ) أحدهما أو المؤجر أو المستقرض أو الراهن فاسدا عيني  وزيلعي  بعد الفسخ ( فالمشتري ) ونحوه ( أحق به ) من سائر الغرماء بل قبل تجهيزه فله حق حبسه حتى يأخذ ماله ( فيأخذ ) المشتري ( دراهم الثمن بعينها لو قائمة ، ومثلها لو هالكة ) بناء على تعين الدراهم في البيع الفاسد وهو الأصح ( و ) إنما ( طاب للبائع ما ربح ) في الثمن  [ ص: 97 ] لا على الرواية الصحيحة المقابلة للأصح ، بل على الأصح أيضا لأن الثمن في العقد الثاني غير متعين ، ولا يضر تعيينه في الأول كما أفاده سعدي    ( لا ) يطيب ( للمشتري ) ما ربح في بيع يتعين بالتعيين بأن باعه بأزيد لتعلق العقد بعينه فتمكن الخبث في الربح فيتصدق به ( كما طاب ربح مال ادعاه ) على آخر فصدقه على ذلك ( فقضى له ) أي أوفاه إياه ( ثم ظهر عدمه بتصادقهما ) أنه لم يكن عليه شيء لأن بدل المستحق مملوكا ملكا فاسدا ، والخبث لفساد الملك إنما يعمل فيما يتعين لا فيما لا يتعين ، وأما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهما كما بسطه خسرو  وابن الكمال    . 
 [ ص: 98 ] وقال الكمال    : لو تعمد الكذب في دعواه الدين لا يملكه أصلا ، وقواه في النهر . وفيه : الحرام ينتقل ، فلو دخل بأمان وأخذ مال حربي بلا رضاه وأخرجه إلينا  ملكه وصح بيعه ، لكن لا يطيب له ولا للمشتري منه ، بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يطيب له لفساد عقده ويطيب للمشتري منه لصحة عقده . وفي حظر الأشباه : الحرمة تتعدد  [ ص: 99 ] مع العلم بها إلا في حق الوارث ، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال ، وسنحققه ثمة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					