( و ) كره ( بيع الحاضر للبادي ) وهذا ( في حالة قحط وعوز وإلا لا ) لانعدام الضرر ، قيل الحاضر المالك والبادي المشتري والأصح كما في المجتبى أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث { دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا } [ ص: 103 ] ولذا عدي باللام لا بمن .


