( وهي ) مندوبة للحديث وتجب في عقد مكروه وفاسد بحر . وفيما إذا غره البائع يسيرا نهر بحثا فلو فاحشا له الرد كما سيجيء وحكمها أنها ( فسخ في حق المتعاقدين فيما هو من موجبات ) بفتح الجيم أي أحكام ( العقد ) أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا كأن شرى بدينه المؤجل عينا ثم تقايلا لم يعد الأجل فيصير دينه حالا كأنه باعه منه ، ولو رده بخيار بقضاء عاد الأجل ; لأنه فسخ ولو كان به كفيل [ ص: 125 ] لم تعد الكفالة فيهما خالية ثم ذكر لكونها فسخا فروعا ( ف ) الأول أنها ( تبطل بعد ولادة المبيعة ) لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة بعد القبض حقا للشرع لا قبله مطلقا ابن مالك ( و ) الثاني ( تصح بمثل الثمن الأول وبالسكوت عنه ) ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ [ ص: 126 ] ولو تقايلا وقد كسدت رد الكاسد ( إلا إذا باع المتولي أو الوصي للوقف أو للصغير شيئا بأكثر من قيمته أو اشتريا شيئا بأقل منها للوقف أو للصغير ) لم تجز إقالته ، ولو بمثل الثمن الأول وكذا المأذون كما مر ( وإن ) وصلية ( شرط غير جنسه أو أكثر منه أو ) أجله وكذا في ( الأقل ) إلا مع تعيبه فتكون فسخا بالأقل لو بقدر العيب لا أزيد ولا أنقص قيل إلا بقدر ما يتغابن الناس فيه .


