( و ) الخامس ( جاز قبض المكيل والموزون منه ) بعدها ( بلا إعادة ) كيله ووزنه ( و ) السادس ( جاز هبة البيع منه بعد الإقالة قبل القبض ) ولو كان بيعا في حقهما لما جاز كل ذلك ( و ) إنما ( هي بيع في حق ثالث ) أي لو بعد القبض بلفظ الإقالة فلو قبله فهي فسخ في حق الكل في غير العقار ولو بلفظ مفاسخة أو متاركة أو تراد لم تجعل بيعا اتفاقا أو لو بلفظ البيع فبيع إجماعا .


