وثمرته في مواضع ( ف ) الأول ( لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة ثم تقايلا  قضي له بها ) لكونها بيعا جديدا فكان الشفيع ثالثهما ( و ) الثاني ( لا يرد البائع الثاني على الأول بعيب علمه بعدها )  [ ص: 128 ] لأنه بيع في حقه ( و ) الثالث ( ليس للواهب الرجوع إذا باع الموهوب له الموهوب من آخر ثم تقايلا    ) لأنه كالمشتري من المشترى منه ( و ) الرابع   ( المشتري إذا باع المبيع من آخر قبل نقد الثمن جاز ) للبائع شراؤه منه بالأقل    ( و ) الخامس ( إذا اشترى بعروض التجارة عبدا للخدمة بعدما حال عليها الحول ووجد به عيبا فرده بغير قضاء واسترد العروض فهلكت في يده لم تسقط الزكاة    ) فالفقير ثالثهما إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ويزاد التقابض في الصرف ووجوب الاستبراء ; لأنه حق الله تعالى فالله ثالثهما صدر الشريعة  والإقالة بعض الإجارة والرهن فالمرتهن ثالثهما نهر فهي تسعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					