( وينعقد نفل بشروع فيها    ) بكراهة التحريم ( لا ) ينعقد ( الفرض ) وما هو ملحق به كواجب  [ ص: 374 ] لعينه كوتر ( وسجدة تلاوة ، وصلاة جنازة تليت ) الآية ( في كامل وحضرت ) الجنازة ( قبل ) لوجوبه كاملا فلا يتأدى ناقصا ، فلو وجبتا فيها لم يكره فعلهما : أي تحريما . وفي التحفة : الأفضل أن لا تؤخر الجنازة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					