( ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر    ) سفر ومطر خلافا  للشافعي  ، وما رواه  [ ص: 382 ] محمول على الجمع فعلا لا وقتا ( فإن جمع فسد لو قدم ) الفرض على وقته ( وحرم لو عكس ) أي أخره عنه ( وإن صح ) بطريق القضاء ( إلا لحاج بعرفة  ومزدلفة    ) كما سيجيء . ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط  [ ص: 383 ] أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					