[ ص: 202 ] باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه  قبل وإلا لا ) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق فتح واعتقده المصنف  تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي  وتقدم في الوقف وسيجيء آخر الكتاب . 
( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر    ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضي له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع وتمامه في الفتح . 
     	
		 [ ص: 202 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					