ولو استحق العبد أو البقرة  لم يرجع بما أنفق ولو استحق ثياب القن أو برذعة الحمار  لم يرجع بشيء وكل شيء يدخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن ، ولكن يخير المشتري فيه ، قنية ، ولو استحق من يد المشتري الأخير كان قضاء على جميع الباعة ولكل أن يرجع على بائعه بالثمن  [ ص: 208 ] بلا إعادة بينة لكن لا يرجع قبل أن يرجع عليه المشتري عند  أبي حنيفة  وقال  أبو يوسف    : له أن يرجع قال ألا ترى أن المشتري الثاني لو أبرأ الأول من الثمن كان للأول الرجوع كما لو وجد العبد حرا فلكل الرجوع قبله خانية لكن في الفصولين ما يخالفه فتنبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					