( ولو فرخ طير أو باض في أرض لرجل  [ ص: 234 ] أو تكسر فيها ظبي ) أي انكسر رجله بنفسه  ، فلو كسرها رجل كان للكاسر لا للآخذ ( فهو للآخذ ) لسبق يده لمباح ( إلا إذا هيأ أرضه لذلك ) فهو له ( أو كان صاحب الأرض قريبا من الصيد بحيث يقدر على أخذه لو مد يده فهو لصاحب الأرض ) لتمكنه منه ، فلو أخذه غيره لم يملكه نهر ( كذا ) مثل ما مر   ( صيد تعلق بشبكة نصبت للجفاف ) أو دخل دار رجل    ( ودرهم أو سكر نثر فوقع على ثوب لم يعد له ) سابقا ( ولم يكف ) لاحقا  ، فلو أعده أو كفه ملكه بهذا الفعل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					