[ ص: 289 ]   ( وإذا كفل إلى ثلاثة أيام ) مثلا ( كان كفيلا بعد الثلاثة ) أيضا أبدا حتى يسلمه  [ ص: 290 ] لما في الملتقط وشرح المجمع لو سلمه للحال برئ وإنما المدة لتأخير المطالبة ، ولو زاد وأنا بريء بعد ذلك لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية ، وهي الحيلة في كفالة  لا تلزم درر وأشباه . 
قلت    : ونقله في لسان الحكام عن  أبي الليث  وأن عليه الفتوى . 
ثم نقل عن الواقعات أن الفتوى أنه يصير كفيلا ا هـ . لكن تقوى الأول بأنه ظاهر المذهب فتنبه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					