( وإن شرط تسليمه في وقت بعينه أحضره فيه إن طلبه ) كدين مؤجل حل ( فإن أحضره ) فيها ( وإلا حبسه الحاكم ) حين يظهر مطله ، ولو ظهر عجزه ابتداء  [ ص: 291 ] لا يحسبه عيني    ( فإن غاب ) أمهله مدة ذهابه وإيابه ولو لدار الحرب عيني  وابن ملك    ( و ) لو ( لم يعلم مكانه لا يطالب به ) لأنه عاجز ( إن ثبت ذلك بتصديق الطالب ) زيلعي    . 
زاد في البحر ( أو ببينة أقامها الكفيل ) مستدلا بما في القنية : غاب المكفول عنه فللدائن ملازمة الكفيل حتى يحضره    ; وحيلة دفعه أن يدعي الكفيل عليه أن خصمك غائب غيبة لا تدرى فبين لي موضعه ، فإن برهن على ذلك تندفع عنه الخصومة ، ولو اختلفا ، فإن له خرجة للتجار معروفة أمر الكفيل بالذهاب إليه وإلا حلف أنه لا يدري موضعه ، ثم في كل موضع قلنا بذهابه إليه للطالب أن يستوثق بكفيل من الكفيل لئلا يغيب الآخر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					