( فإن قال إن لم أواف ) أي آتي ( به غدا فهو ضامن لما عليه ) من المال  [ ص: 295 ]   ( فلم يواف به مع قدرته عليه )  فلو عجز لحبس أو مرض  لم يلزمه المال إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه كما أفاده بقوله ( أو مات المطلوب ) في الصورة المذكورة ( ضمن المال  [ ص: 296 ] في الصورتين ) لأنه علق الكفالة بالمال بشرط متعارف فصح ولا يبرأ عن كفالة النفس لعدم التنافي ، فلو أبرأه عنها فلم يواف به لم يجب المال لفقد شرطه ، قيد بموت المطلوب ; لأنه لو مات الطالب  طلب وارثه ، ولو مات الكفيل  طولب وارثه درر ، فإن دفعه الوارث إلى الطالب برئ ، وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت كان المال على الوارث يعني من تركة الميت عيني    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					