( و ) أما ( كفالة المال )  [ ص: 301 ] ف ( تصح ولو ) المال ( مجهولا به إذا كان ) ذلك المال ( دينا صحيحا ) إلا إذا كان الدين مشتركا كما سيجيء ; لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ظهيرية  [ ص: 302 ] وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق أشباه ، وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس وإلا في بدل السعاية عنده بزازية ، وكأنه ألحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط ; لأنه لا يقبل التعجيز ، فيلغز : أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به ، وأي دين ضعيف وتصح به . 
  ( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء )  ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي ابن كمال  
     	
		
				
						
						
