( و ) لا تصح ( بدين ) ساقط ولو من وارث ( عن ميت مفلس ) إلا إذا كان به كفيل أو رهن معراج ، أو ظهر له مال فتصح بقدره ابن ملك ، أو لحقه دين بعد موته فتصح الكفالة به ، بأن حفر بئرا على الطريق فتلف به شيء بعد موته لزمه ضمان المال في ماله وضمان النفس على عاقلته لثبوت الدين مستندا إلى وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذمة بحر ، وهذا عنده وصححاها مطلقا وبه قالت الثلاثة ، ولو تبرع به أحد صح إجماعا


