( ومن يقبلها محتال عليه ومحال عليه ) فالفرق بالصلة وقد تحذف من الأول ( والمال محال به و ) الحوالة ( شرط لصحتها رضا الكل  بلا خلاف إلا في الأول ) وهو المحيل فلا يشترط على المختار شرنبلالية عن المواهب . 
بل قال ابن الكمال    : إنما شرطه  القدوري  للرجوع عليه فلا اختلاف في الرواية ، لكن استظهر الأكمل  أن ابتداءها إن من المحيل شرط ضرورة ، وإلا لا  [ ص: 342 ] وأراد بالرضا القبول ، فإن قبولها في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد بحر عن البدائع . 
لكن في الدرر وغيرها : الشرط قبول المحتال أو نائبه ورضا الباقين لا حضورهما ، وأقره المصنف    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					