[ ص: 349 ] أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو الخيار : إن شاء رجع على ) المحتال ( القابض ، وإن شاء رجع على المحيل ) وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق بزازية وفيها : ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء بالملتزم .
نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها المحتال عليه بشرط الإعطاء من ثمن داره ، ولكن لا يجبر على البيع ، ولو باع يجبر على الأداء .


