( وشرط أهليتها شرط أهليته )  فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوى ; لأنها ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم فلذا قيل : حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة ابن كمال    ( والفاسق أهلها فيكون أهله  [ ص: 356 ] لكنه لا يقلد ) وجوبا ويأثم مقلده كقابل شهادته ، به يفتى ، وقيده في القاعدية بما إذا غلب على ظنه صدقه فليحفظ درر . واستثنى الثاني الفاسق ذا الجاه والمروءة فإنه يجب قبول شهادته بزازية قال في النهر وعليه فلا يأثم أيضا بتوليته القضاء حيث كان كذلك إلا أن يفرق بينهما انتهى . 
قلت    : سيجيء تضعيفه فراجعه وفي معروضات المفتي أبي السعود  لما وقع التساوي في قضاة زماننا في وجود العدالة ظاهرا ورد الأمر بتقديم الأفضل في العلم والديانة والعدالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					