( ويفتي القاضي ) ولو في مجلس القضاء  وهو الصحيح ( من لم يخاصم إليه ) ظهيرية وسيتضح ( ويأخذ ) القاضي كالمفتي ( بقول  أبي حنيفة  على الإطلاق ثم بقول  أبي يوسف  ثم بقول  محمد  ثم بقول  زفر   والحسن بن زياد    ) وهو الأصح منية وسراجية وعبارة النهر ثم بقول  الحسن  فتنبه وصحح في الحاوي اعتبار قوة المدرك والأول أضبط نهر ( ولا يخير إلا إذا كان مجتهدا ) بل المقلد متى خالف  [ ص: 361 ] معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه وينقض هو المختار للفتوى كما بسطه المصنف  في فتاويه وغيره ، وقدمناه أول الكتاب وسيجيء . وفي القهستاني  وغيره : اعلم أن في كل موضع قالوا الرأي فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد انتهى وفي الخلاصة وإنما ينفذ القضاء وفي المجتهد فيه إذا علم أنه مجتهد فيه وإلا فلا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					