( ولا يضرب ) المحبوس إلا في ثلاثة :  إذا امتنع عن كفارة ظهار  [ ص: 379 ] والإنفاق على قريبه والقسم بين نسائه بعد وعظه والضابط ما يفوت بالتأخير لا إلى خلف أشباه ، قلت    : ويزاد ما في الوهبانية : وإن فر يضرب دون قيد تأدبا وتطيين باب الحبس في العنت يذكر   ( ولا يغل ) إلا إذا خاف فراره فيقيد أو يحول لسجن اللصوص وهل يطين الباب ؟ الرأي فيه للقاضي بزازية ( ولا يجرد ولا يؤاجر ) وعن الثاني يؤجره لقضاء دينه ( ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ) له ولو كان ببلد لا قاضي فيها لازمه ليلا ونهارا حتى يأخذ حقه جواهر الفتاوى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					