( وإذا ثبت الحق للمدعي )  ولو دانقا وهو سدس درهم ( ببينة عجل حبسه بطلب المدعي ) لظهور المطل بإنكاره ( وإلا ) ببينة بل بإقرار ( لم يعجل ) حبسه بل يأمره بالأداء  [ ص: 380 ] فإن أبى حبسه ، وعكسه السرخسي  وسوى بينهما في الكنز والدرر واستحسنه الزيلعي  ، والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع ، قال في البحر وهو المذهب عندنا ا هـ . قلت    : وفي منية لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة وبالإقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					