( وإذا رفع إليه حكم قاض )  خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه  [ ص: 394 ] لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم فافهم ( آخر ) قيد اتفاقي إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ابن كمال    ( نفذه ) أي ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو مجتهدا فيه  [ ص: 395 ] عالما باختلاف الفقهاء فيه فلو لم يعلم لم يجز قضاؤه ولا يمضيه الثاني في ظاهر المذهب زيلعي  وعيني  وابن كمال  ، لكن في الخلاصة ويفتى بخلافه وكأنه تيسير فليحفظ  [ ص: 396 ] بعد دعوى صحيحة من خصم على خصم حاضر وإلا كان إفتاء فيحكم بمذهبه لا غير ، بحر . وسيجيء آخر الكتاب وأنه إذا ارتاب في حكم الأول له طلب شهود الأصل قال وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر  [ ص: 397 ] لترك ما ذكره وقد تعارفوا في زماننا القضاء بالموجب   [ ص: 398  -  399 ] وهو عبارة عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه في ظن القاضي شرعا من حيث إنه يقضي به فإذا حكم حنفي بموجب بيع المدبر كان معناه الحكم ببطلان البيع  [ ص: 400 ] ولو قال الموثق وحكم بمقتضاه لا يصح ; لأن الشيء لا يقتضي بطلان نفسه وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم نهر ( إلا ما ) عري عن دليل مجمع أو ( خالف كتابا ) لم يختلف في تأويله السلف  كمتروك تسمية ( أو سنة مشهورة )  [ ص: 401 ] كتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة المشهور ( أو إجماعا ) كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده وكبيع أم ولد على الأظهر وقيل ينفذ على الأصح . 
     	
		
				
						
						
