( وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا    ) حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم بزورهم ( في العقود ) كبيع ونكاح ( والفسوخ ) كإقالة وطلاق  [ ص: 406 ] لقول  علي  رضي الله عنه لتلك المرأة شاهداك زوجاك وقالا  وزفر  والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوى شرنبلالية عن البرهان ( بخلاف الأملاك المرسلة ) أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم الأسباب حتى لو ذكرا سببا معينا فعلى الخلاف إن كان سببا يمكن إنشاؤه وإلا لا ينفذ اتفاقا كالإرث ، وكما لو كانت المرأة محرمة بنحو عدة أو ردة وكما لو علم القاضي بكذب الشهود حيث لا ينفذ أصلا  [ ص: 407 ] كالقضاء باليمين الكاذبة زيلعي  ونكاح الفتح . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					