( ويمضي ) القاضي ( حكمه إن وافق مذهبه  وإلا أبطله ) لأن حكمه لا يرفع خلافا   ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره  وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على الصحيح خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا . 
والحاصل أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر منها لو ارتد انعزل فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد  [ ص: 432 ] بخلاف القاضي ومنها لو رد الشهادة لتهمة فلغيره قبولها وينبغي أن لا يلي الحبس ولم أره وكذا لم أر حكم قبوله الهدية وينبغي أن تجوز إن أهدى إليه وقت التحكيم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					