باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره 
أراد بغيره قوله والمرأة تقضي إلخ   ( القاضي يكتب إلى القاضي في ) كل حق  به يفتي استحسانا ( غير حد وقود ) للشبهة  [ ص: 433 ]   ( فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه ) ليحفظ ( و ) كتاب الحكم ( وهو السجل الحكمي ) أي الحجة التي فيها حكم القاضي هذا في عرفهم وفي عرفنا كتاب كبير تضبط فيه وقائع الناس ( وإن لم يكن الخصم حاضرا لم يحكم ) لأنه حكم على الغائب ( وكتب الشهادة ) إلى قاض يكون الخصم في ولايته ( ليحكم ) القاضي ( المكتوب إليه بها على رأيه وإن كان مخالفا لرأي الكاتب ) لأنه ابتداء حكم ( وهو ) نقل الشهادة حقيقة ويسمى ( الكتاب الحكمي ) وليس بسجل ( وقرأ ) الكتاب ( عليهم ) أو أعلمهم بما فيه ( وختم عندهم ) أي عند شهود الطريق  [ ص: 434 ]   ( وسلم الكتاب إليهم بعد كتابة عنوانه في باطنه ) وهو أن يكتب فيه اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهما ( فلو كان ) العنوان ( على ظاهره لم يقبل ) قيل هذا في عرفهم وفي عرفنا يكون على الظاهر فيعمل به واكتفى الثاني بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه الفتوى كما في العزمية عن الكفاية وفي الملتقى وليس الخبر كالعيان ( فإذا وصل إلى المكتوب إليه نظر إلى ختمه ) أولا ( ولا يقبله ) أي لا يقرؤه ( إلا بحضور الخصم وشهوده ) ، و لا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي لشهادتهم على فعل المسلم ( إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم ) أي الشهود 
-      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					