( ولو وجد ما ) أي ساترا ( كله نجس ) ليس بأصلي كجلد ميتة لم يدبغ ( فإنه لا يستر به فيها ) اتفاقا بل خارجها ; ذكره الواني ( أو أقل من ربعه طاهر ندب صلاته فيه ) وجاز الإيماء كما مر ، وحتم محمد لبسه واستحسنه في الأسرار وبه قالت الثلاثة ( ولو ) كان ( ربعه طاهرا صلى فيه حتما ) إذ الربع كالكل ، وهذا إذا لم يجد ما يزيل به النجاسة أو يقللها ; فيتحتم لبس أقل ثوبيه نجاسة . والضابط أن من ابتلي ببليتين فإن تساويا خير وإن اختلفا اختار الأخف .


