[ ص: 435 ]   ( بخلاف كتاب الأمان ) في دار الحرب    ( حيث لا يحتاج إلى بينة ) لأنه ليس بمعلوم وفي الأشباه : لا يعمل بالخط إلا في مسألة كتاب الأمان ويلحق به البراءات  [ ص: 436 ] ودفتر بياع وصراف وسمسار وجوزه  محمد  لراو وقاض وشاهد  [ ص: 437 ] إن تيقن به قيل وبه يفتى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					