( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم    )  [ ص: 456 ] كذا نسخ المتن والشرح ، وعبارة الدرر وغيرها لا نعلم ( له وارثا أو غريما لم يكفلوا ) خلافا لهما لجهالة المكفول له ويتلوم القاضي مدة ثم يقضي ، ولو ثبت بالإقرار كفلوا اتفاقا ، ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					