( وصح الإيصاء بلا علم الوصي  فصح ) تصرفه ( لا ) يصح ( التوكيل بلا علم وكيل    ) والفرق أن تصرف الوصي خلافة والوكيل نيابة ( فلو علم ) الوكيل بالتوكيل ( ولو من ) مميز - -  [ ص: 458 ] أو ( فاسق صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا ب ) إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه عناية ( أو مستورين أو فاسقين ) في الأصح ( كإخبار السيد بجنابة عبده ) فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذي لم يهاجر ) بالشرائع ، وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها ( ويشترط سائر الشروط في الشاهد ) وقيده في البحر بالعزل القصدي وبما إذا لم يصدقه ، ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا كما سيجيء في بابه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					