( وكفى مطلق نية الصلاة ) وإن لم يقل لله ( لنفل وسنة ) راتبة ( وتراويح )  على المعتمد ، إذ تعيينها بوقوعها وقت  [ ص: 418 ] الشروع ، والتعيين أحوط ( ولا بد من التعيين عند النية ) فلو جهل الفرضية لم يجز ; ولو علم ولم يميز الفرض من غيره ، إن نوى الفرض في الكل جاز ، وكذا لو أم غيره فيما لا سنة قبلها ( لفرض ) أنه ظهر أو عصر قرنه باليوم أو الوقت أو لا  [ ص: 419 ] هو الأصح ( ولو ) الفرض ( قضاء ) لكنه يعين ظهر يوم كذا على المعتمد ، والأسهل نية أول ظهر عليه أو آخر ظهر . وفي القهستاني  عن المنية : لا يشترط ذلك في الأصح وسيجيء آخر الكتاب ( وواجب ) أنه وتر أو نذر أو سجود تلاوة وكذا شكر ، بخلاف سهو  [ ص: 420 ]   ( دون ) تعيين ( عدد ركعاته ) لحصولها ضمنا ، فلا يضر الخطأ في عددها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					