[ ص: 499 ] باب الشهادة على الشهادة  
( هي مقبولة ) وإن كثرت استحسانا في كل حق على الصحيح ( إلا في حد وقود ) لسقوطهما بالشبهة وجاز الإشهاد مطلقا ، لكن لا تقبل إلا ( بشرط تعذر حضور الأصل بموت    ) أي موت الأصل ، وما نقله القهستاني  عن قضاء النهاية فيه كلام فإنه نقله عن الخانية عنها ، وهو خطأ والصواب ما هنا ( أو مرض أو سفر ) واكتفى الثاني بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله ، واستحسنه غير واحد . وفي القهستاني  والسراجية ، وعليه الفتوى وأقره المصنف    ( أو كون المرأة مخدرة    ) لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام قنية . وفيها لا يجوز الإشهاد لسلطان وأمير  ، وهل يجوز لمحبوس إن من غير حاكم الخصومة ، نعم ذكره المصنف  في الوكالة وقوله ( عند الشهادة ) عند القاضي قيد للكل لإطلاق جواز الإشهاد لا الأداء  [ ص: 500 ] كما مر   ( و ) بشرط ( شهادة عدد ) نصاب ولو رجلا وامرأتين  ، وما في الحاوي غلط بحر ( عن كل أصل ) ولو امرأة ( لا تغاير فرعي هذا وذاك ) خلافا  للشافعي    . 
     	
		 [ ص: 499 ] 
				
						
						
