[ ص: 509 ] كتاب الوكالة 
مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره   ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة  ، قال تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم    } {   - ووكل عليه الصلاة والسلام  حكيم بن حزام  بشراء أضحية   } ، وعليه الإجماع ، وهو خاص وعام  [ ص: 510 ] كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق قال الشهيد    : وبه يفتى ، وخصه  أبو الليث  بغير طلاق وعتاق ووقف ، واعتمده في الأشباه ، وخصه قاضي خان  بالمعاوضات ، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجيء أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال : وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند  أبي حنيفة  خلافا  لمحمد    . 
وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ،  [ ص: 511 ] فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال  
     	
		 [ ص: 509 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					