( ولا يصح توكيل عبد محجور  وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل مرتد  ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا ) . 
خلافا لهما ( و ) صح   ( توكيل مسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير ) وشرائهما  كما مر في البيع الفاسد ( ومحرم حلالا ببيع صيد وإن امتنع عنه الموكل لعارض ) النهي كما قدمنا فتنبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					