فلو اشتراه بغير النقود ( أو بخلاف ما سمى ) الموكل ( له من الثمن  وقع ) الشراء ( للوكيل ) لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة عيني    ( وإن ) بشراء شيء ( بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل ) وقت الشراء ( أو شراه بماله ) أي بمال الموكل ، ولو تكاذبا في النية حكم بالنقد إجماعا ، ولو توافقا أنها لم تحضره فروايتان . 
     	
		
				
						
						
