( و ) لو أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق )    ; لأنه أمين ( وإن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول  [ ص: 520 ]   ( للآمر ) بلا يمين درر ، وابن كمال  تبعا لصدر الشريعة  حيث قال : صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف  ، لكن جزم الواني  بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف ( وإن لم يدفع ) الألف ( وقيمته نصفه ف ) القول ( للآمر ) بلا يمين قاله المصنف  تبعا للدرر كما مر . 
قلت    : لكن في الأشباه : القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه ( وإن ) كان ( قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد ) بينهما ( فيلزم ) المبيع ( المأمور ) وكذا لو أمره ( بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و ) إن ( صدقه بائعه ) على الأظهر ( وقال الآمر بنصفه )    ( تحالفا ) فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف 
     	
		
				
						
						
