( و ) لو أمره ( بشراء أخيه فاشترى الوكيل فقال الآمر ليس هذا ) المشترى ( بأخي )    ( فالقول له ) بيمينه ( ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ) والأصل أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع ، كما مر في خيار الشرط ( وعتق العبد عليه ) أي على الوكيل ( لزعمه ) عتقه على موكله فيؤاخذ به خانية 
     	
		 
				
						
						
