( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل )  أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا ، إن علم به العبد فلا رد ; لأن علم الوكيل كعلم الموكل ، وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان : عتق ) ; لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى درر . 
[ فرع ] الوكيل إذا خالف  ، إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ، ولو بمائة دينار لا ، ولو خيرا خلاصة ودرر . 
     	
		
				
						
						
