[ ص: 522 ]   ( وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ) وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى بزازية ، ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا ; لأنه بيع من وجه ، شراء من وجه صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها  ويتعين النقد ) به يفتى خلاصة ، وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف  ، وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة ، فإن طول المدة لم يجز به يفتى ابن ملك  ، ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز بحر . 
قلت    : وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا 
     	
		
				
						
						
